تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية مقابل الضرر الأدبي الذي يلحق الدائن على قولين:

القول الأول: عدم جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.

وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين (١)، بل نُقل الاتفاق على هذا القول (٢).

القول الثاني: جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٣).

(١) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف ص ٤٥، الفعل الضار والضمان فيه، للزرقا ص ١٢٦، الضرر في الفقه الإسلامي، لأحمد موافي ٢/ ١٠٢٣، النظرية العامة للموجبات والعقود، لمحمصاني ١/ ١٧٢، الشرط الجزائي، للضرير، منشور في مجلة المجمع العدد الثاني عشر ٢/ ٦٤ - ٧٦، التعويض عن الضرر من المدين المماطل، لمحمد الزحيلي مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ١٤٢١ هـ، ص ٧٧، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، لمحمد بوساق ص ٣٤. وقد صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٠٩/ (٣/ ١٢) بشأن موضوع الشرط الجزائي بالمنع من التعويض عن الضرر الأدبي: "خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي … ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر ١٤٢١ هـ ٢/ ٣٠٦.

(٢) قال الشيخ علي الخفيف: "ليس فيهما -أي الضرر الأدبي والمعنوي- تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب" الضمان في الفقه الإسلامي ص ٤٥.

(٣) وممن قال به: الشيخ محمود شلتوت كما في كتابه المسؤلية المدنية والجنائية، ص ٣٥، والدكتور محمد فوزي فيض الله كما في كتابه نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ص ٩٢. والدكتور وهبه الزحيلي كما في كتابة نظرية الضمان ص ٥٤. والدكتور محمد سراج كما في كتابه ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ص ٣٤١، والدكتور فتحي الدريني كما في كتابه نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ص ٢٩٠

تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغير الأجل وأثره في الديونص ٥٥