تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدَين في الاصطلاح: يطلق على معنى عام، ومعنى خاص؛ فالمعنى العام: هو كل حق واجب الأداء متعلق بالذمة، سواء كان لله، أو للآدميين، وسواء كانت حقوقًا مالية أو غير مالية (١).

والمعنى الخاص: وهو المال الثابت في الذمة (٢).

(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦٠، المنتقى، للباجي ٢/ ٢٧٠، نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٢٤٣، الإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣٦، المحلى، لابن حزم ٥/ ٤٣، شرح التلويح، للتفتازاني ٢/ ١٣٩.

(٢) انظر: المنتقى، للباجي ٢/ ١١، مغني المحتاج، للشربيني ٦/ ٢٢٠، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٠٥، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، لنزيه حماد، ص ٢٠٨

تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغير الأجل وأثره في الديونص ١٩