والدَين في الاصطلاح: يطلق على معنى عام، ومعنى خاص؛ فالمعنى العام: هو كل حق واجب الأداء متعلق بالذمة، سواء كان لله، أو للآدميين، وسواء كانت حقوقًا مالية أو غير مالية (١).
والمعنى الخاص: وهو المال الثابت في الذمة (٢).
(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦٠، المنتقى، للباجي ٢/ ٢٧٠، نهاية المحتاج، للرملي ١/ ٢٤٣، الإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣٦، المحلى، لابن حزم ٥/ ٤٣، شرح التلويح، للتفتازاني ٢/ ١٣٩.
(٢) انظر: المنتقى، للباجي ٢/ ١١، مغني المحتاج، للشربيني ٦/ ٢٢٠، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٠٥، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، لنزيه حماد، ص ٢٠٨
تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٩