تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: عدم جواز هذا الشرط.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز ما لم يدل الدليل على المنع، فإذا تم التراضي بين المتعاقدين على اشتراط حلول بقية الأقساط بالتأخر عن سداد بعضها، فهو داخل فيما أمر الله بالوفاء به، ولا دليل على منعه، ولا يترتب عليه تحليل حرام، أو تحريم حلال (٢).

(١) منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز آل شيخ، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله الغديان، والشيخ صالح الفوزان، كما في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/ ١٨٢. وانظر: البيع المؤجل، لعبد الستار أبوغدة ص ٨١، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ١٩٦.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٣٢.

تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغير الأجل وأثره في الديونص ١٨١