وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على مشروعية السلم؛ حيث تعامل به الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي ﷺ، ولم ينهَ النبي ﷺ عن ذلك، بل أمر أن يكون معلوم الوزن، والكيل، والأجل.
الدليل الرابع: إجماع العلماء على جواز السلم. قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف … " (١)، وقال ابن قدامة "وأما الإجماع، فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز" (٢)، وقال النووي: " أجمع المسلمون على جواز السلم " (٣).
(١) الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٤.
(٢) المغني، لابن قدامه ٤/ ١٨٥،
(٣) شرح صحيح مسلم، للنووي ١١/ ٤٢
تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٣٣