تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد صدر بذلك عدد من القرارات من المجامع، والهيئات العلمية (١)، منها:

١ - أنه جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر والخاصة ببيع الدين ما يلي:

"ثانيا: من صور بيع الدين غير الجائزة: بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعًا، وهو ما يطلق عليه (جدولة الديون) " (٢).

٢ - وجاء في معيار المرابحة للآمر بالشراء المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: "لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين) سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا" (٣).

٣ - وجاء في فتاوى ندوة البركة الثامنة ما نصه: "لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل" (٤).

(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص ٣٣١ - ٣٣٢. قرارات الهيئة الشرعية بشركة الراجحي ٣/ ٣٧٧ المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ١٢٦ فتاوى ندوة البركة ص ١٣٧

(٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص ٣٣١ - ٣٣٢.

(٣) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ١٢٦.

(٤) فتاوى ندوة البركة ص ١٣٧.

تغير الأجل وأثره في الديون · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغير الأجل وأثره في الديونص ١٠٣