6 ـ تعهّد النعال عند دخول المسجد، ومشروعية الصلاة فيها:
يسنّ لمن أراد دخول المسجد أن يتفقّد نعليه، ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله.
ـ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) (1).
7 ـ تحيّة المسجد: ويسنّ لمن دخل المسجد ألاّ يجلس قبل أن يصلّي ركعتين لحديث أبي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) (2).
8 ـ البدء بالمسجد للقادم من السفر: ويسنّ للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد، فيصلّي فيه ركعتين، لحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قدِمَ مِن سفرٍ بدَأ بالمسجِدِ فصلّى فيه رَكعتينِ) (3).
9 ـ الصلاة بين السواري:
يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، ويكره ذلك للمؤتمّ لما فيها من قطع الصفّ، إلاّ لضرورة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة صلّى بين الساريتين) (4).
ـ وعن أنس - رضي الله عنه - قال: " كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها " (5). فيحمل ذلك على ما سوى الضرورة.
(1) ـ رواه أبو داود في كتاب الصلاة /555/ بإسناد صحيح، ورواه أحمد.
(2) ـ رواه البخاريّ في كتاب الجمعة /1097/ ومسلم والترمذيّ وأحمد.
(3) ـ رواه البخاري 8/ 89، ومسلم (2769) وأبو داود (2781).
(4) ـ رواه الشيخان.
(5) ـ رواه الحاكم وصحّحه.