تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبعين وَأَرْبَعمِائَة والسلمي بِضَم السِّين كَذَا قَالَ الْإِسْنَوِيّ وَهُوَ وهم فقد قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ انه بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام قَالَ وَهِي نِسْبَة للْجدّ قَالَ وصنف فِي الْفِقْه كتابا يُقَال لَهُ الْكِنَايَة استحسنه كل من رَآهُ نقل عَنهُ الرَّافِعِيّ أَنه اخْتَار فِي شَرحه للمفتاح وجوب الْكَفَّارَة على من أفطر فِي رَمَضَان بِغَيْر عذر سَوَاء كَانَ بجماع أَو غَيره وَفِي الْإِقْرَار وَغَيرهمَا

طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

طبقات الشافعية لابن قاضى شهبةج ١ · ص ٢٥٩