تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها رجعة وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول إنما ملكتك واحدة فيستحلف ويخلي بينه وبين امرأته ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت الحرة عبدا فاشترته فمثل ذلك وقد بلغتنا عنكم أشياء من الفتيا فاستنكرها وقد كتبت إليك في بعضها فلم تجبني في كتابي فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكرت وفيما أردت فيه علم رأيك

تأريخ ابن معين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأريخ ابن معينج ٤ · ص ٤٩٤