4104 سمعت يحيى يقول لا أرى المسح على العمامة قال أبو الفضل وذاك أن المسح على العمامة له شرط شديد
4105 سمعت العباس يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المسح على العمامة لا بأس به إلا أنه إن نام فيها أو لم ينم انحل منها كور أو كوران أو زلت عن الرأس لم أر المسح عليها ولكن إن تعمم رجل فلم تزل عن رأسه مسح عليها
4106 سمعت يحيى يقول لا أرى الصلاة على الرجل إذا مات بغير البلد وكان يوهن هذا الحديث
تأريخ ابن معين · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢