تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

984 سمعت يحيى يقول تفسير اللبن لا يموت حدثني رجل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال هو أن تموت المرأة وفى ثديها لبن فتجىء جارية فترضع منها وهى ميتة فتحرم على ولدها

985 سمعت يحيى يقول حدثنا معن بن عيسى قال سئل مالك بن أنس عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة هل يصيد الصيد فيأكل أم يأكل الميتة قال بل يأكل الميتة وذلك أن الله لم يرخص للمحرم في قتل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال ورخص له في الميتة على حال الضرورة ولا يقتل المحرم الصيد ولا يأمر به ولا يدل عليه

986 حدثنا يحيى قال حدثنا معن بن عيسى قال قال مالك بن أنس وسمعت غير واحد من أهل العلم يقولون ما قتل المحرم من الصيد أو ذبحه فلا يحل أكله لأحد حلال ولا محرم خطأ كان أو معتمدا لأنه ليس بذكى وليس بمنزلة ما أذن الله له بذكاته من الأنسية ولا ما أذن الله بقتله من الصيد فلا يحل للحلال أن يأكله

تأريخ ابن معين · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأريخ ابن معينج ٣ · ص ٢١٣