تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للموكل فيما فوض إليهما النظر فيه ونحو ذلك من الصور الكثيرة واحتج لذلك بقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا والريبة حاصلة هنا وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل وكذا لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه قال الرافعي وكذا شهادة المشتري شراء فاسدا بعد القبض بأن العين المبيعة لغير بائعه لما في ذلك من نقل الضمان وما أشبه ذلك والله أعلم قال

كفاية الأخيار · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كفاية الأخيارص ٥٧٤