تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والمخفضة مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض )

لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دية الخطأ أخماس وجمهور الصحابة على تخميسها وقد مر أن سليمان بن يسار قال كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس وسليمان تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم قال

( فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث )

حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة وله إبل وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها هذا هو الصحيح المنصوص وفي وجه تجب من غالب إبل البلد ورجحه الإمام لأنه عوض متلف فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان

أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير

والثاني تجب من كل نوع بقسطه فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز كذا حكاه الرافعي وقال الماوردي إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضي الولي وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة ومن الجاني استحقاقا فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب إبل البلد فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم كزكاة الفطر فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم فإن أعوزت الإبل

كفاية الأخيار · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كفاية الأخيارص ٤٦١