تقدم أقل الكفن ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وأفضلها البياض ولا يكون فيها قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان فالإزار من سرته إلى ركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه وأما المرأة ففي خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان وهذه الأمور ثابتة بالسنة والله أعلم
واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم ذلك في حق الرجل ويكره المزعفر والمعصفر ثم الجودة والرداءة تتعلق بحال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب وإن كان متوسطا فمن وسطها وإن كان مقلا فمن أخشن الثياب وتكره المغالاة في الكفن والمغسول أولى لأن الجديد أليق بالحي ويكون صفيقا غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون الزينة والله أعلم قال
( ويكبر عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة )
قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فيشترط فيمن يصلي عليه ثلاثة أمور أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر
إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان
الأولى النية ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ولا يشترط تعين الميت بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى نعم لو عين الميت وأخطأ لم تصح وتجب نية الإقتداء
الفرض الثاني القيام عند القدره
الركن الثالث التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في الصحيح مسلم ولأنه ذكر
الركن الرابع : السلام
الخامس قرائة الفاتحه بعد الأولى لما روى النسائي على شرط الصحيح عن سهل قال السنه في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيره الاولى بأم القرآن مخافة السر كذا قاله الرافعي في المحرر وقال النووي في التبيان أنها تجب بعد التكبيره الأولى وخالف ذلك في الروضة فقال تبعا للرافعي في الشرح أنه يجوز تأخيرها إلى الثانيه وخالف ذلك في المنهاج فقال