تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) لقد عرف مجمع الفقه الإسلامي بطاقات الائتمان بأنها: «مستند يعطيه مُصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف» أ.هـ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/1/717) القرار رقم (65/1/7) عام 1412هـ.

(4) انظر: محمد العصيمي، البطاقات اللدائنية، ص145،148،176،184. والحجي، مرجع سابق، ص60. نقلاً عن صالح الفوزان، مرجع سابق.

(5) عبد الله الحمادي، التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان، ص 23-24. وبكر أبو زيد، بطاقة الائتمان، ص23. والبطاقات الائتمانية، من إعداد وزارة الأوقاف السعودية، أحمد عبد الكريم نجيب، فتوى بعنوان: (بطاقات الائتمان)، منشوره بموقع إسلام أون لاين بتاريخ 17/4/2002م..

تأملات في بطاقات الصرف الآلي · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تأملات في بطاقات الصرف الآليص ٤