تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مختصر الطحاري والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي مما يستوي كيله ووزنه، وبه نأخذ(1).

وفي قول أبي يوسف؛ خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي مما يستوي كيله ووزنه.

ولا بأس بأسآر بني آدم مسلميهم ومشركيهم، ذكورهم وإنائهم، وطاهريهم وحيضهم، ومن سوى ذلك منهم(2).

55 (1) وكذا اختياره في "شرح معاني الآثار" (2/ 48) .

(2) أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه، وأيضا لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن سؤر المشرك ليس بنجس، وأما سؤر الحائض فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر؛ قاله الجصاص .(412- 411/1)

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة