تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ باب الريا والصرفي س وإن وجد في الدراهم درهما واحذا فما فوقه ستوقا(1) أو رصاصا بعد ما افترقا رده وانتقض الصرف فيه، وعاد هو والذي صارفه الدراهم شريكين في الدينار الذي كان قبضه منه.

(1) هو ما كان النحاس فيه هو الغالب الأكثر؛ قاله في "المغرب" (217).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة