============================================================ ردالى وإن مات في يد المشتري ما له فيه الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه.
وان مات في يده ما لبائعه فيه الخيار كان عليه ضمان قيمته.
والخيار لايورث.
*
مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة
============================================================ ردالى وإن مات في يد المشتري ما له فيه الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه.
وان مات في يده ما لبائعه فيه الخيار كان عليه ضمان قيمته.
والخيار لايورث.
*
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.