تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ردالى وإن مات في يد المشتري ما له فيه الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه.

وان مات في يده ما لبائعه فيه الخيار كان عليه ضمان قيمته.

والخيار لايورث.

*

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة