تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الزكاة الفريضة في كل خمس شاة.

فإذا كملت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق، ثم استؤنفت الفريضة أيضا كذلك حتى تكمل خمسين فإذا كملت خمسين كانت فيها حقة أخرى، كذلك يفعل آبدا في كل مسين والعراب والبخاتي(1) في ذلك سواء.

9 (1) هي الإبل الخراسانية؛ قاله في "المغرب" ص (147).

مختصر الطحاوي · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الطحاويالمقدمة