تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز زواج النبي من بنات أعمامه وأخواله

أخبر هنا ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بمن أحلهن له عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب:50]، كذلك ملك اليمين، أي: من اشترى من ماله صلى الله عليه وسلم من الإماء، كذلك ما أفاء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم أو من الفيء.

قال: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ﴾ [الأحزاب:50] فقيد هنا بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة بأنها تكون مهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم.

تفسير الشيخ أحمد حطيبة · الصفحة ٢٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير الشيخ أحمد حطيبةص ٢٠٧٤