تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأشهد أن محمدا رسول الله

- الحلقة عدد: 100

(سورة المائدة) -

- بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى قيام الساعة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير ونشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ...

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

(( ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) ... )).

صدق الله العظيم

(سورة المائدة)

* التحليل:

هذه آيات منسوخة .. وحكمها حكم المنسوخ .. أما محتواها فنلخصه على النحو التالي تعميما للفائدة: إذا حدث وحضرت الوفاة المسلم وهو بحالة سفر .. وأراد أن يترك وصية .. فإن وجد مسلمين .. ثقتين .. وإلا جاز له أن يستشهد من غير المسلمين من اليهود والنصارى على وصيته .. ولا تجوز شهادة غير المسلم إلا في الوصية كما قال العلماء .. ويقسم الشاهدان بعد الصلاة .. صلاة المسلمين إن كان مسلمين .. وصلاة غير المسلمين إن كان غير مسلمين .. لتنفيذ وصية المتوفى .. وإن تبين أن شهادتهما مقدوح فيها .. وجاء شاهدان آخران يدعيان أن شهادتهما أحق .. وكانا أحق بالشهادة لثقتهما .. فيقسمان لتنفذ وصية المتوفى على الوجه الصحيح .. وواضح من السياق كما قال أهل العلم أنه حكم مرحلي وانتقالي ومنسوخ بآيات المواريث التي لا لبس فيها ولا التباس .. لتبقى الوصية حقا على كل مسلم .. وليبقى حكمها في حدود الثلث والثلث كثير .. ولا وصية لوارث ..

تفسير العدل والإعتدال · الصفحة ٤٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير العدل والإعتدالص ٤٥٠