تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كل الذي يشغل الفقيه من جريمة مثل اللواطة هو : هل ان الاغتسال منها واجب أم على الاحوط !! وينفق الكلام وبافراط في ذكر امور يخجل حتى القلم من تسطيرها مثل : اللواط بوالد الزوجة أو أخيها أو عمها أو جدها ! أو اتيان أمها وخالتها ومصائب وبلاوي عمت وطمت ( وقال الغلام وحكى الأمرد وادخل فاوقب ) ما يجرئ النفس على ارتكابها ويهون عليها فعلها وممارستها ، ويعوّد الاذن على سماعها ، والمجتمع على تقبلها . بل تشعر وانت تقلب صفحات الكتب الفقهية المخصصة لذلك أنك ادنى الى التقرب منها وأدعى لها وارغب فيها منك قبل قراءتها !

اقرأ هذه الفتاوى :

* الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الاحوط لزوما ... ولو ادخلت الخنثى في الرجل او الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء .

واذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى (35) .

* الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطيء والموطوء (36).

مَنْ غير المرأة ؟!!

ان المعنى العملي لهذه الفتوى وامثالها ليس أكثر من الدلالة على وجود طريق آخر للمرور منعاً للازدحام ، والفقيه (قده) يؤدي عمله في الدلالة مشكورا مأجورا ولم لا ؟ فالدال على الخير كفاعله.

* مسألة (982) : لو زنى بخالته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت وكذلك الحال في العمة على الاحوط ( لماذا ؟ ) . ولو زنى بالعمة او الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما اذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر(37).

* مسألة (983) : لو زنى بامرأة أجنبية فالاحوط والاولى ( انتبه : الاحوط ) ان لا يتزوج بنتها . ولو كان قد عقد عليها ثم زنى بامها لم تحرم عليه بلا اشكال (38) .

سياحة في عالم التشيع · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سياحة في عالم التشيعص ٧٩