تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب الوصايا

الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه.

1800 - أخبرنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ فقال: كيف تقرؤون أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو ذلك.

قال الشافعي رضي الله عنه: يعني أن التقديم جائز.

1801 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل، وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.

1802 - قال الشافعي: قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلا حجرن عليك فأعلم ذلك بن جعفر للزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتي على عثمان فقال أحجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

--------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٨٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٨٥٣