تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب الكفارات والنذور والأيمان

1648 - أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قالت: هو لا والله بلى والله.

1649 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

--------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٨٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٨٠٧