تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم.

1531 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أسامة بن زيد قال: شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس.

1532 - أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا رضي الله عنه حرق المرتدين والزنادقة، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله

1533 - أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من غير دينه فاضربوا عنقه.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي. قال: نعم، ولا صلاة له)

كذا أورده الرافعي وقال: يريد أنه يأتي بصورتها (¬1) وليس عنده حقيقة وضمير.

قال: وفي استعمال لفظتي: بلى (¬2) ونعم في جواب: أليس ما يدل على أنه يقام أحدهما (¬3) مقام الأخرى، وفيه كلام مشهور مقول (¬4) في قوله تعالى: چ ? ?? ? ? چ، (¬5) وفيما إذا قال لغيره: أليس لي عليك كذا؟ فقال في الجواب: بلى أو نعم. انتهى. (¬6)

قلت: والذي في نسختي: (قال: بلى) في الموضعين. (¬7)

وقال ابن الأثير: خص الصلاة دون سائر مباني الإسلام لشرفها. (¬8)

قلت: وفيه دلالة على أن تاركها يقتل.

(¬1) في ر: (وصورتيهما).

(¬2) في ر: (بل)، وهو يحريف.

(¬3) في ر: (أحديهما).

(¬4) في ر: (يقول) بإهمال الياء، وهو تحريف.

(¬5) جزء من الآية 172: سورة الأعراف.

(¬6) انظر: التعريفات، الجرجاني (ص311)، وعمدة القاري (2/ 37)، (3/ 232).

(¬7) وهو كذلك في المسند (2/ 1749 – تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب).

(¬8) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 254).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧٧٠