تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتاب القرعة والنفقة على الأقارب

1485 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(عن عجلان أبي محمد)

قال الرافعي: يجوز أن يريد كنيته، ويحوز أن يريد أنه والد محمد لا أنه يكنى به. (¬1)

(للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف)

قال الرافعي: أي: على ما يليق (¬2) بأمثاله في البلدة، فالجارية ذات الجمال تكسى كسوة أحسن من كسوة التي دونها. (¬3)

(ولا يكلف (¬4) من العمل إلا ما يطيق)

قال الرافعي: قال الشافعي: يعني - والله أعلم - ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوما ويومين وثلاثة ونحوها ثم يعجز، وجمع الشافعي بين قوله: ((للملوك طعامه وكسوته بالمعروف)) وبين قوله: ... =

(¬1) هو: عجلان المدني مولى المشمعل بضم الميم وسكون المعجمة وفتح الميم وكسر المهملة وتشديد اللام، ويقال: مولى حكيم ويقال: مولى حماس، لا بأس به، من الرابعة، قال النسائي: عجلان والد محمد، وكناه ابن حبان أبا محمد. (س). انظر: التقريب (ص387)، وتهذيب التهذيب (7/ 147)، وتهذيب الكمال (19/ 517).

(¬2) في م: (يريد)، وهو تصحيف.

(¬3) قال الشافعي: المعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به. انظر: الأم (5/ 101).

(¬4) في م: (تكلف).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٧٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٧٣٤