حمزة للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له إنما هي ابنة أخته فأرسل إلى عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك
1165 - أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي أفلح وذكر الحديث.
قال الربيع: زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك.
1166 - أخبرنا عبد العزيز، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا.
1167 - أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، سمع سهل بن سعد الساعدي، أن رجلا خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قائمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها فقال: التمس ولو خاتما من حديد.
1168 - أخبرنا الثقة، عن عبد الله بن الحارث، أن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(الملطاة)
قال الرافعي: هي من الشجاج السمحاق (¬1) وهي: الشجة التي تبلغ الجلدة (¬2) الرقيقة التي بين اللحم والعظم. (¬3)
(¬1) في م: (المسمحاق)، وهو تصحيف.
(¬2) في م: (الخلق)، وهو تصحيف.
(¬3) انظر: النهاية (4/ 249) مادة لطأ، (4/ 356) مادة ملط، ولسان العرب (1/ 153) مادة لطأ، (7/ 408) مادة ملط.