تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

836 - أخبرنا الثقة، عن محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا، وقال: فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، أو ثلاث خصال، شك علقمة، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما عليهم، فإن اختاروا المقام في دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك فادعهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم

837 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

838 - أخبرنا سفيان، عن أبي سعد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم، قال: قال فروة بن نوفل---

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(أن لهم ما للمهاجرين) أي: من الفيء، ولم يكن للأعراب وساكن البدو حظ في ذلك إلا من قاتل منهم. (¬1)

(وأن عليهم ما عليهم) يعني به: الجهاد والنفير.

(أنا سفيان، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم (¬2))

قال الرافعي: رواه الفضل بن موسى (¬3) وابن فضيل، (¬4) عن أبي سعد سعيد (¬5) بن المرزبان،=

(¬1) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير جهاد: إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها، وأصل الفيء: الرجوع، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. انظر: لسان العرب (1/ 126) مادة فيأ، والتعريفات (ص217).

(¬2) هو: الليثي البصري، ثقة، رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه، من الثالثة. (ي م د س ق). انظر: التقريب (ص560).

(¬3) هو: الفضل بن موسى السيناني بمهملة مكسورة ونونين، أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة. (ع). انظر: التقريب (ص447).

(¬4) هو: محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة. (ع). انظر: التقريب (ص502).

(¬5) في م: (بن سعيد)، وهو سهو. وهو: سعيد بن المرزبان العبسي؛ مولاهم، أبو سعد البقال، الكوفي، الأعور، ضعيف مدلس، مات بعد الأربعين، من الخامسة. (بخ ت ق). انظر: التقريب (ص241).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٤٣٢