تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

569 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عثمان بن عروة، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله، فقلت لها: بأي الطيب؟ فقالت: بأطيب الطيب

قال عثمان: ما روى هشام هذا الحديث إلا عني.

570 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث.

571 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمر بن عبد الله بن عروة، أنه سمع القاسم بن محمد، وعروة، يخبران عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وبيص (¬1) الطيب) أي: بريقه. (¬2)

(لحرمه) بضم الحاء، وقد تكسر (¬3) أي: (¬4) لإحرامه.

(ولحله) بكسر الحاء أي: لصيرورته حلالا. (¬5)

(¬1) في ر: (وبيض).

(¬2) بص الشيء يبص وبصا ووبيصا وبصة، وبص يبص بصيصا مثله أو نحوه بمعنى: برق ولمع، والوبيص: البريق، ورجل وباص: براق اللون. انظر: غريب الحديث، أبو عبيد (4/ 333)، ومشارق الأنوار (2/ 277)، والنهاية (5/ 145)، ولسان العرب (7/ 104) مادة وبص.

(¬3) كذا روي بالوجهين ضم الحاء وكسرها، والضم أكثر في الرواية، قال القاضي عياض: وكذا ضبطناه في كتاب الهروي بالضم، وكذا أتقنه الخطابي، وخطا أصحاب الحديث في كسرها وفسروه بإحرامه، وقالوا: يقولونه بالضم وصوابه بالكسر، كما يقال لحله. انظر: مشارق الأنوار (1/ 188) مادة حرم، ولسان العرب (11/ 166) مادة حلل.

(¬4) ساقطة من م.

(¬5) يقال: حل المحرم يحل حلالا وحلا، وأحل يحل إحلالا: إذا حل له ما يحرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل من الإحرام، أي: حلال، والحلال ضد الحرام، ورجل حلال أي: غير محرم، ولا متلبس بأسباب الحج. انظر: النهاية (1/ 428)، ولسان العرب (11/ 166) مادة حلل.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ٣٤٥