تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

118 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه ---

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

ر ل14 / ب

(عن عائشة، أن (¬1) / رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر (¬2) أبا بكر أن يصلي بالناس) الحديث.

قال الرافعي: كانت تلك الصلاة: صلاة الظهر، كذلك رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، (¬3) عن عائشة.

(¬1) = وسلم، ولم يتفق المسلمون عليه، فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت، فإذا كان البياض قائما في الأفق فقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بإيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت، فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء، فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة. انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 181، 184). قال ابن الأثير: الشفق من الأضداد: يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة. انظر: النهاية (2/ 487) مادة شفق.

() في م: (عن) وهو تصحيف.

(¬2) في م: (أمروا) وهو تصحيف.

(¬3) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. (ع). انظر: التقريب (1/ 372). وروايته عن عائشة في البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 243 / 655).

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي)) · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))ص ١٥٠