تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image filename](./0272IbnAbiRabic.SulukMalik.pdf_page_112.png) (أحدهما) : أن يستوطنها أهلها طلبا للدعة والسكون . (الثاني) : حفظ الأموال فيها من الاستهلاك . ( الثالث) : صيانة الحريم والخدم من الانتهاك . (الرابع ) : التماس ما تدعو الحاجة إليه من متاع وغيره ( الخامس ) : لا يتعرض للكسب وطلب المادة ، فإن غدم فيها أحد هذه الأمور فليست من مواطن الاستقرار . ( وتعتبر في إنشاء المدن ستة شروط وهي) (أحدهما: سعة لمياه المستغذبة. ( الثاني) : إمكان لميرة (1) المستمدة . (الثالث » : اعتدال المكان وجودة الهواء . (الرابع) : القرب من المراعي والاحتطاب . ( الخامس) : تحصين المنازل من الأعداء والذعار (2) . (السادس) : أن يحيط بها سراد (7) يعين أهلها . ( ومنها حراسة الرعية) : وهم أمانات الله الذين استودعه حفظها واسترعاها القيام بها وقد تقدم ذكرها . ( ومنها تدبير الجند ) : بهم ملك الملك حتى قرر ، واستولى حتى قدر وسنذكرهم إذا انتهينا إليهم .

(ومنها تقدير الأموال : ويعتبر من جهتين ) ( تقدير دخلها مقدر من جهتين) - إما الشرع ورد النص فيه بتقديره فلا يجوز أن يخالف . - وإما باجتهاد ولاة العدل فيما أداهم الاجتهاد فلا يسوغ أن ينقض .

سلوك المالك في تدبير الممالك · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلوك المالك في تدبير الممالكص ١٠٦