تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقِ بن عبد الرحمن، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْمُكَاتَبُ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ وَلا يباع للرق.

٨٩- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

الفرائض للثوري · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائض للثوريص ٥٢