تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز المطالبة بالإرث ولو بالمحاكم

السؤال

رجل قبل أن يموت قام بتقسيم تركته، فكان نصيب الرجل ثمانية قيراط، والبنت أربعة قيراط، والزوجة أم الأولاد أربعة قيراط، فأحد الورثة ضم حق الوالدة ضمن أرضه واستحوذ على ميراث الأم، وعند مطالبتنا له أنكر وقال: هي أكلت بهن، رغم أنها عاشت مع أحد أبنائها ولم تقم عند هذا الشخص الذي ضم نصيب أمه إلى أرضه، فلو رفعنا عليه قضية، فهل يعتبر هذا حرامًا ومن قبيل قطع الرحم؟

الجواب

لا.

ليس بحرام بل هو ظالم، والنبي ﷺ قال: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: كيف أنصره ظالمًا يارسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم) فإن كنت مستغن أنت فسائر إخوانك لا يستغنون عن حقهم، فلا شيء فيها إذا طالبت بحقك ولو بشيء من القوة.

والله أعلم.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٩ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٩ · ص ١٩