تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإحرام من الميقات لمن نوى الحج أو العمرة

السؤال

شخص يذهب لأداء العمرة إن شاء الله؛ ولكنه سيبيت ليلة أو ليلتين في جدة فهل إحرامه يكون من جدة أو من رابغ؟

الجواب

إحرامه يكون من رابغ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة) فإذا خرجت تريد الحج أو العمرة فأحرم من الميقات الذي تمر به، أما إذا كنت خارجًا لشغل والعمرة أو الحج عرضًا في رحلتك فإذا نويت العمرة من أي مكان فأحرم، لكن لو كنت خارجًا بقصد العمرة، فأحرم من الميقات ولا بأس أن تبيت ليلة أو ليلتين في جدة في إحرامك.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٨٨ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٨٨ · ص ١١