هجر المرأة في المضجع عند نشوزها
قال الله: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء:٣٤] ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء:٣٤] من العلماء من قال: أدر ظهرك لها وهي نائمة.
أي: حول وجهك إلى الجهة الأخرى.
ومنهم من قال: ابق معها في المضجع ولا تكلمها.
ومنهم من قال: ابق معها في المضجع ولا تجامعها، ومن أهل العلم من قال: اترك المضجع جملة واحدة.
وهل يجوز الهجر خارج البيت ورد حديث نوزع فيه (ولا تهجر إلا في البيت) ولكن قد ثبت (أن النبي عليه الصلاة والسلاملما هو أقوى سندًا من هذا الحديث- هجر نساءه واعتزلهن في مشربة له)، وأيضًا (ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي فما وجد عليًا، فوجد فاطمة فسألها عن علي، فقالت: كان بيني وبينه شيء -يا رسول الله- فغاضبني فخرج، فبحث الرسول عنه فإذا هو نائم بالمسجد وعليه تراب.
فقال له: قم يا أبا تراب)، فالظاهر: أن الحاجة إذا دعت إلى ترك البيت فعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.