حكم الطلاق عبر الهاتف السؤال رجل قال في التلفون لأخته: زوجتي طالق فهل وقع الطلاق؟ الجواب نعم. فإذا كان يقصد الطلاق وقال لأخته: زوجتي طالق فالطلاق واقع. سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٥٣ · الصفحة ١١