حكم إطلاق لفظة (عاقد القران)
السؤال
ما رأيك بكلمة (عاقد القران)؟
الجواب
لم ترد هذه الكلمة لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن لنبدلها بما ورد في الكتاب والسنة: عقدة النكاح، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة:٢٣٥] أو تقول: عقد زواج.
هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٥٠ · الصفحة ١٨