تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه تخصيص النكاح بالنساء

السؤال

لِمَ قال الله عز وجل: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء:٢٢]، هل يمكن أن ينكح غير النساء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما قرأت توجيه العلماء لهذه الجزئية بالذات، لكن على شاكلتها جزئيات كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام:٣٨]، وأي طائرٍ إذا طار يطير بجناحيه! فقالوا: إنها ذكرت تأكيدًا والله أعلم، لكن لعل للعلماء في هذه الجزئية شيئًا آخر.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٥ · ص ١١