حكم من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه
السؤال
شخص وضع يده في جيبه ليعطي سائلًا مبلغًا قدره: خمسة وعشرين قرشًا، ولما عاد لمنزله وجد أنه أعطى السائل ورقة بمائة (دولار)، فعلى أي الورقتين يكون ثوابه؟
الجواب
نرجو أن يثيبه الله سبحانه وتعالى، صحيح أن النبي ﷺ قال: (إنما الأعمال بالنيات ...) وهو أعطى السائل مائة (دولار) وليست له نية إلا في الربع جنيه، فهو مثاب على الربع جنيه، لكن فضل الله أوسع، والله سبحانه وتعالى كريم.
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٤٥ · الصفحة ٣٥