تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه

قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢] أي: أن للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد.

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء:١٢] أي: ابن أو بنت؛ لأن المراد بالولد الذي يولد، سواء كان ذكرًا أو أنثى.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٣ · ص ١٣