تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المهر ومتى يسقط

﴿نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] أي: فريضة، فالصداق واجب للمرأة، بل هو فرض، والفرض أعلى من الواجب، ولا يسقط الصداق إلا في بعض الاستثناءات كمن وهبت نفسها لرسول الله ﷺ فلا صداق لها، وهذه الحالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠] .

فهبة المرأة نفسها للرجل كان خاصًا برسول الله ﷺ، فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] أي: وأعطوا النساء مهورهن فريضة، فالصداق فرض لهذه الآية.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٢ · ص ٦