تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المهر إذا لم يسم

وقد يكون الصداق مقدمًا، وقد يكون مؤخرًا، وقد يكون جزءٌ منه مقدمًا وجزءٌ منه مؤخرًا، ويجوز أن تعقد عقد النكاح ولا تسمي الصداق، أي: يجوز أن تقول لرجل: زوجتك ابنتي، ولا تحدد الصداق، لكن بعد ذلك تتفقان على الصداق.

فإذا اختلفتما في الصداق بعد العقد فالمرد إلى الأعراف السائدة، فمثلًا: رجل عقد على امرأة لم يسم لها صداقًا، فيفرض لها صداقها، فإما أن يتفق مع وليها على الصداق، فإن اتفقا فذاك، وإن اختلفا في الصداق فيرد إلى الأعراف السائدة، فإن النبي ﷺ (قضى في بروع بنت واشق بأن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط)، أي: لا نقص ولا زيادة.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ٢ · ص ٤