تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد التشهد الأوسط ودليله

السؤال

التشهد الأوسط للصلاة هل هو إلى النهاية أم ماذا؟

الجواب

التشهد الأوسط للصلاة الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: أنه إلى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وذلك لشيئين: أحدهما: أن في رواية أبي عوانة من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه التشهد، وهو علم التابعين، فجاء إلى قوله: (أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: إذا بلغت ذلك فقم)، وهل هي مدرجة من قول ابن مسعود على الحديث أو هي من كلام رسول الله؟ فأيًا كان الأمر فـ ابن مسعود هو الراوي وهو أعلم به من غيره.

ثانيًا: إنه ورد أثر عن أبي بكر وعمر: أنهما كانا يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرضخ، وهي: الحجارة المحماة، فهذا يدل على سرعة جلوسهم في التشهد الأوسط.

ثالثًا: لا يجب أصلًا الصلاة على النبي ﷺ حتى في التشهد الأخير؛ لعدم وجود الدليل على ذلك، دليل الموجبين هو قول القائل: (يا رسول الله! عَلِمْنَا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد ...) وهذا الحديث ليس فيه دليل على الوجوب، إنما هو تعليم ندب وإرشاد، والله أعلم.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة التفسير لمصطفى العدويج ١٣ · ص ١٩