تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و-ذهب إلى أن راوي الحديث إذا روى بعضه ثم أراد أن ينقله بتمامه فله ذلك سواء فهم أنه زاد في حديثه أو لم يفهم.

ز-يرى عدم جواز نسخ الخبر إذا كان ماضياً، وإلى جوازه إذا كان مستقبلاً، ووافقه فيما ذهب إليه البيضاوي وغيره.

ح-رواية الراوي المتأخر ناسخة لرواية المتقدم إذا انقطعت صحبته بموتٍ أو نحوه، وهو بهذا يوافق الحنفية فيما ذهبوا إليه.

6 - خالف الإمام سليم الجمهور في عدة مسائل وهي:

أ-الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجباً أو ندباً إلا بدليل.

ب-ذهب إلى أن مفهوم الموافقة لا يجوز تخصيصه، وقد وافق في هذا الحنفية فيما ذهبوا إليه.

ج-يرى أن انقراض عصر المجمعين في الإجماع السكوتي معتبر بلا خلاف. وأما في في الإجماع القولي فانقراض العصر شرط لصحته ووافقه على ذلك الآمدي وبعض المعتزلة.

د-ذهب إلى الاحتجاج باستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، ووافقه ابن سريج والمزني وابن الحاجب وابن حزم الظاهري.

هـ-نص الشارع على الحكم لا يكفي في تعدية العلة إلى غير المحل الذي وردت فيه بل لا بد معه من دليل، وقد وافق في هذا أكثر الشافعية فيما ذهبوا إليه.

و-يرى عدم جواز النسخ بفحوى الخطاب، وقد وافق في هذا الإمام الشافعي فيما ذهب إليه.

7 - خالف الإمام جمهور الشافعية في عدة مسائل وهي:

أ-قول الصحابي لا يخصص العموم إلا إذا انتشر ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه.

ب-يرى قبول خبر مستور الحال موافقاً في ذلك أبا حنيفة فيما ذهب إليه.

سليم الرازي وآراؤه الأصولية · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سليم الرازي وآراؤه الأصوليةص ٣١٠