• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
قول في مذهب الأحناف (١).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أملاه فالأصل أن من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه جادًا أو هازلًا والله أعلم.
* * *
(١) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٤٨)، والبحر الرائق (٩/ ٣٤٣)، وغمز عيون البصائر مع الأشباه والنظائر (٣/ ٤٤٨)، وتكملة حاشية ابن عابدين (١٠/ ٤٦١).
شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٨٩