الرد من وجهين:
الأول: وقوع طلاق القادر على الكلام كتابة محل خلاف (١).
الجواب: الصحيح وقوعه.
الثاني: فرق بين الكتابة المستبينة وغير المستبينة (٢).
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).
الدليل الأول: ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقًا بالعدم (٧).
الدليل الثاني: الكتابة تقع بيانًا، ولا انتظام لها على الهواء ونحوه لأنَّها لا تثبت فلا حكم لها (٨).
الدليل الثالث: الكتابة كصوت لا يتبين منه حروف ولو وقع الطلاق لوقع بمجرد نيته وذلك لا يجوز (٩).
الرد: وقوع الطلاق بالنية محل الخلاف.
الجواب: الراجح عدم وقوع الطلاق وهو رأي الجمهور (١٠).
الدليل الرابع: الكتابة غير المستبينة، كتحريك اللسان بالطلاق من غير إسماع،
(١) انظر: (ص: ٦٤).
(٢) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٤).
(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، والنتف في الفتاوى ص: (٢٢٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٩)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، والفتاوى الهندية (١/ ٤١٤).
(٤) انظر: شرح خليل للخرشي (٦/ ٤٣٥)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٠٢).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٨)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨).
(٦) انظر: الكافي (٣/ ١٧٩)، والمغني (٨/ ٤١٣)، والإنصاف (٨/ ٤٧٤)، والمبدع (٧/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩).
(٨) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٨)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٥)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٨).
(٩) انظر: المبسوط (٦/ ١٦٦)، وفتح القدير (٣/ ٤٠٣).
(١٠) انظر: (ص: ٢٥).