تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمره الله به (١).

الدليل الثاني: القياس على لو فعل المحلوف عليه جاهلًا أنَّه المعلق عليه الطلاق لم يقع الطلاق مع علمه ببقاء اليمين فإذا كان يظن انحلال اليمين أولى بعدم وقوع الطلاق (٢).

الرد: هذه من مسائل الخلاف.

الدليل الثالث: استند ظنُّه إلى أمر يعذر به فالمدار على غلبة الظنِّ (٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: حين الفعل لا يعتقد ترتب أثر على فعله فلا يقع طلاقه.

الرد: المخالف يرى وقوع الطلاق.

وتقدمت بقية الأدلة في عدم طلاق من حنث في يمينه ناسيًا أو جاهلًا.

الترجيح: النسيان والخطأ والجهل على الراجح لا يترتب عليهما طلاق في الأيمان والتعليق فكذلك إذا اعتقد وقوع الطلاق ثم حنث فلا يقع طلاقه والله أعلم.

* * *

(١) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٠).

(٢) انظر: فتاوى الرملي (٣/ ٢٦٨).

(٣) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٤٠٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٦)، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (٤/ ٣١١).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٨١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٨١٨