تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الحادي عشر: النكاح وما يتعلق به من طلاق وغيره والمعاملات تارة يكون حكمها ديانة وتارة قضاءً (١).

• الثاني عشر: ترتب الحكم على التلفظ بالكلام له أحوال أربع:

الأولى: أن يقصد اللفظ دون حكمه: فهذا يقع ما يترتب على اللفظ كطلاق الهازل إلا أن يكون متأولًا فينوي غير ما يتبادر إلى اللفظ فهذه تورية وتقدم الكلام على ذلك.

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه: وهو المخطئ ويأتي الخلاف في وقوع طلاقه قضاءً وديانة.

الثالثة: أن يقصد اللفظ ولا يتكلم به: فهذا حديث نفس معفو عنه كمن حدث نفسه بالطلاق فلا يقع طلاقه عند الجمهور إلا رواية في مذهب مالك وتقدم (٢).

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم: فيترتب الحكم على اللفظ ويدخل في ذلك جميع أقوال المكلفين من العقود وغيرها (٣).

* * *

(١) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٨٠).

(٢) انظر: (ص: ١٦).

(٣) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٤/ ٦١)، وروضة الطالبين (٨/ ١٩)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٥)، وغاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٢١٨).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٧٥