تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظاهر (١).

وعند الفقهاء الديانة والتنزّه وما بينه وبين الله مترادفة، كالقضاء والحكم والشرع (٢).

فعلى هذا كل ما لم يحكم به القاضي فهو ديانة وإذا حكم به القاضي فهو قضاء (٣).

* * *

(١) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٢٧)، ونهاية المطلب (١٣/ ٣٤٨)، والتمهيد (٨/ ١٨٦).

(٢) انظر: التعريفات الفقهية ص: (٩٧).

(٣) انظر: فيض الباري على صحيح البخاري (١/ ٢٧١).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٦٩