النص (١).
الدليل السادس: الكتابة أحد الخطابين فجاز إيقاع الطلاق بها كاللفظ (٢).
الرد: اللفظ لا يحتمل غير الطلاق بخلاف الكتابة.
الجواب: لو ادَّعى عدم إرادة الطلاق في اللفظ الصريح يدان به ولا يقع طلاقه (٣).
الدليل السابع: الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فيقع بها الطلاق (٤).
الرد: الإشارة المفهمة مع النية لا يقع بها طلاق من القادر على الكلام (٥).
الجواب: هذه محل خلاف والصحيح وقوع الطلاق بها.
الدليل الثامن: الكتابة قد تقع لنظم حروف وامتحان قلم، ومحاكاة خط، فإن انضم إلى الكتابة قصد الإفهام بها وقع الطلاق (٦).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل التاسع: الكتابة أبلغ من الإشارة فإذا وقع الطلاق بالإشارة المفهمة فالكتابة من باب أولى (٧).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
(١) انظر: نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).
(٣) انظر: (ص: ٧٤٨).
(٤) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).
(٥) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).
(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٣)