تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النص (١).

الدليل السادس: الكتابة أحد الخطابين فجاز إيقاع الطلاق بها كاللفظ (٢).

الرد: اللفظ لا يحتمل غير الطلاق بخلاف الكتابة.

الجواب: لو ادَّعى عدم إرادة الطلاق في اللفظ الصريح يدان به ولا يقع طلاقه (٣).

الدليل السابع: الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فيقع بها الطلاق (٤).

الرد: الإشارة المفهمة مع النية لا يقع بها طلاق من القادر على الكلام (٥).

الجواب: هذه محل خلاف والصحيح وقوع الطلاق بها.

الدليل الثامن: الكتابة قد تقع لنظم حروف وامتحان قلم، ومحاكاة خط، فإن انضم إلى الكتابة قصد الإفهام بها وقع الطلاق (٦).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل التاسع: الكتابة أبلغ من الإشارة فإذا وقع الطلاق بالإشارة المفهمة فالكتابة من باب أولى (٧).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

(١) انظر: نهاية المحتاج (٦/ ٤٣٦).

(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).

(٣) انظر: (ص: ٧٤٨).

(٤) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٧).

(٥) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعية وأبي حنيفة (٢/ ٢٠٨).

(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٥).

(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٣)

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧١