تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: جعل النبي ﷺ سكوت البكر دليلًا على الرضا فكذلك الإشارة فهي أبلغ في الإفهام من السكوت (١).

الدليل السادس عشر: عن أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي «قالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (٢).

وجه الاستدلال: اعتبر النبي ﷺ إشارتها برأسها للقاتل.

الرد من وجهين:

الأول: حالها حال اضطرار فإشارتها كإشارة الأخرس.

الثاني: لم يقتل اليهودي بإشارتها إنمَّا بإقراره (٣) ففي رواية «فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (٤).

الدليل السابع عشر: الإشارة المفهمة عبارة عما نواه فهي كالنطق بصريح الطلاق وكنايته (٥).

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل الثامن عشر: الإشارة متى ما تعلق بها ما يدل على الطلاق نزلت منزلة الكلام لحصول ما وضع له الكلام بها وهو الإعلام بدلالة العرف (٦).

الرد: كالذي قبله.

الدليل التاسع عشر: لا فرق بين إظهار الطلاق بالنطق أو الإشارة (٧).

الرد: الإشارة تحتمل الطلاق وغيره.

(١) انظر: معالم السنن (٣/ ١٧٦).

(٢) رواه البخاري (٥٢٩٥)، ومسلم (١٦٧٢).

(٣) انظر: أضواء البيان (٤/ ٢٨٢).

(٤) رواه البخاري (٢٤١٣).

(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩).

(٦) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٠٩).

(٧) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩)

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٠